الطعن رقم 4258 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
المصلحة كشرط لقبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة (12)من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية وقد جرى قضاء هذه المحكمة علي أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي .وأن القاضي الإداري بما له من هيمنة ايجابية كاملة علي إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقضي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الأستمرار فى الخصومة
فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتي لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن الأنتخابات العمالية موضوع المنازعة عن الدورة النقابية 96/2001,والتي انتهت مدتها بالفعل ,وأنه قد أجريت انتخابات جديدة للنقابات العملية عن الدورة 2001/2006,الأمر الذي يضحى من غير المجدي الأستمرار فى نظر الطعن الماثل لزوم المصلحة , مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .