⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1034 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-6-15 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب - التقادم الخمسى - حسن النية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - الحيازة بحسن نية باعتبارها سببا لكسب ملكية العقار
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الخمسى - حسن النية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك إنه قدم تدليلا على سوء نية المطعون ضدهما الأولين صورة رسمية من الحكم في الدعوى 7 لسنة 1964 مدنى أبو كبير الجزئية التى أقامها على المطعون ضده الأول بمنع تعرضه له في عين النزع وصورة رسمية من محضر الشكوى 951 لسنة 1963 إدارى أبو كبير التى جابهما فيها بتملكه أرض النزع، فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذه المستندات واعتبرهما حسنى النية وقت شرائهما عين النزاع في تاريخ لاحق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حسن النية الذى يقضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية . وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقى حقهما بالعقد المسجل ____.. بتاريخ___.. وقدم تدليلا على دفاعه صورة المحضر ____. إدارى مركز ___.. والمتضمن شكواه بتاريخ ____. من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض _____.. مدنى أبو كبير الجزئية والتى أقامها بتاريخ ___.. على المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثانى تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسى إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما فى وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلا على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب.