الطعن رقم 3336 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى أن النعي علي العملية الأنتخابية بمعناها الفني الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة أنما يدخل حسمه في أطار الأختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا لمادة (93)من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه ,سواء أسفرت هذه العملية عن فرز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر ,وذلك حتى لا تنقطع أوصال المنازعة الواحدة (الطعن رقم 1262/47 ق .ع جلسة 4/12/2004).
ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التي أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/2000 لأختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الأنتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الأنتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجراءها ,وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة في الدستور والقانون ,ومن ثم فإن ما
ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدي من الجهة الإدارية فى هذا الشأن يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون ,مما يتعين معه الحكم بالغاءه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.