⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7279 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-2-26
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه الخصومة في الطعن إلى ميت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة يتعين على من يريد توجيه طعنا توجيها صحيحا مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة او تغير فى الصفة او الحالة قبل اختصامه كي يوجه تقرير طعنه ألي من يصبح اختصامه قانونيا ,ولا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التي يترتب على أغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذي ابتغاه المشرع في النص المذكور من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن أنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته إعلاما كافيا ولا يتحقق هذا الغرض وبالتالي إنعقاد الخصومة بين طرفيه إذا وجه الطعن إلي خصم متوفي زالت صفتهو بالتالي يكون تقرير الطعن باطلا ويتعين الحكم ببطلانه . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة أقامت الطعن الماثل يإيداع صحيفته بتاريخ 5/6/2000 ضد صبري أمام جاب الله والذي ثبت وفاته إلي رحمة الله بتاريخ 19/12/1998 حسبما الجهة الإدارية في حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 24/1/2004 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم علي شخص ميت في تنعقد به خصومة ويكون الطعن المقام ضده باطلا ويتعين القضاء ببطلانه ولا يصحح هذا البطلان إعلان تقرير الطعن إلى الورثة بتاريخ 6/3/2004 لأن الخصومة لم تنعقد أصلا وقت إقامة الطعن فلا يجري عليها تصحيح شكل الطعن وإنما يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن والزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة (184)من قانون المرافعات .