⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6824 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-2-26
ملخص / وقائع الدعوى: الترخيص بحمل سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر-معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - تنص على أن يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الاتية : 1)فقد السلاح . 2)التصرف فى السلاح طبقا للقانون . 3)الوفاة . وتسرى على ذوي الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4)من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات .ومن حيث أنه طبقا لهذا النص فإن وفاة المرخص له بحمل السلاح يترتب عليها الغاء الترخيص بقوة القانون كأثر مباشر للوفاة,ومن ثم يضحى النزاع حول القرار الصادر بسحب او الغاء هذا الترخيص قبل الوفاة غير ذي موضوع ولا جدوى من الأستمرار فى نظمه أمام القضاء . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23/6/2003 بعد رف الطعن الماثل فى 21/4/2001,فأصبح بذلك الترخيص الصادر له بحمل السلاح ملغيا بقوة القانون من تاريخ الوفاة ,كما اضحى الأستمرار فى الطعن الماثل بلا جدوى او فائدة عملية تعود على الجهة الإدارية لطاعنة بعد أن زال الترخيص محور النزاع من الوجود القانوني بالوفاة ,ومن ثم وتبعا لذلك تزول مصلحة تلك الجهة في الطعن مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله ,يحسبان أن المصلحة هى شرط جوهري لقبول الطعن يتعين توافرها منذ تاريخ رفع الطعن وحتى صدور حكم بات فيها .