⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4469 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-2-26
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يثر المنازعة برمتها أمامها فتنزل على الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون غير مقيدة بما يبديه الخصوممن اسباب أو دفوع ,وذلك أعمالا للسلطة المقررة لها فى الرقابة على أحكام القضاء الإداري . ومن حيث أنه أبان الطعن الماثل صدر القانون رقم 145 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ,وقضي في المادة الأولى منه بتعديل المادة (2)من قانون الجنسية المصرية المشار إليه ليكون مصريا من ولد لاب مصري أو أم مصرية,كما خول فى المادة الثالثة لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ,الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية وقضي بأن يعتبر هذا الشخص مصريا بصدور قرارا بذلك من الوزير او بإنقضائه مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض ,ونص القانون المذكور في المادة الرابعة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ,وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (أ) بتاريخ 14/7/2004 ويبدو جليا أن المشرع قرر بموجب هذا التعديل المساواة بين الأبوين فى هذا الصدد بعد أن كان التمتع بالجنسية المصرية مقصورا على ولد لأب مصري دون الأعتداد بجنسية الأم . ومن حيث انه تأسيسا على ذلك,ولما كان ثابت من الأوراق وما قرره الطاعن ولم تنكره جهة الأدارة ,انه ولد لأم مصرية تدعى /عزيزة عبد الغفار ,وأن جهة الأدارة المطعون ضدها ظلت على مسلكها برفض منح الطاعن الجنسية المصرية حتى تاريخ الطعن للحكم وانقضاء الفترة المقررة لإداع المذكرات ,وذلك رغم صدورالقانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه والذي قرر حق التمتع بالجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولو لم يكن الأب متمتعا بهذه الجنسية,ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة أسبابا تحول قانونا دون حصول الطاعن على الجنسية المصرية ,فإن هذا المسلك من قبل الإدارة ينطوي على قرارسلبي معيب بالإمتناع عن منحه الجنسية المصرية بحكم القانون,وهو القرار المعني حقيقة بالطعن الماثل . ولا يغير من هذا النظر ما قد يثار من أن الطاعن لم يقدم ما يثبت اعلان وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 حسبما يقضي به هذا القانون فى المادة الثالثة منه,وذلك ان إقامة هذا الطعن واستمرار نظره في ظل العمل وبأحكام القانون المذكور دون تغير في موقف الجهة الإدارية,وهو ابلغ اثرا وأقوى دلالة من هذا الإعلان ,ولا سيما والان تلك الجهة قد أفصحت صراحة في كافة مراحل النزاع عن عدم استجابتها لرغبة الطاعن ,مما يجعل مثل هذا الإعلان غير مجد ولا طائل منه .