الطعن رقم 6597 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
صدور قرار بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
-المصلحة أمر يتعلق بشكل الدعوى والتقادم يتصل بموضوع الدعوى .
-الغاء القرار لا ينسحب فقط الى الماضي وأنما ينسحب ايضا إلي المستقبل .
-الدفع المتعلق بتقادم الضرائب والرسوم ولا يتعلق بالنظام العام .
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني من الطعن والمتمثل فى النعي بعدم قبول الدعوى لزوال مصلحة المدعين (المطعون ضدهم) فى رفعها : فإن البين من ثنايا هذا الدفع أن الجهة الإدارية الطاعنة تربط ربطا لا ينفك بين شرط المصلحة وسقوط حق المطعون ضدهم فى استرداد ما تم تحصيله منهم بالتقادم الثلاثي ,وهو ربط فاسد وفي غير موضعه,وإذ ان المصلحة أمر يتعلق بشكل الدعوى فى حين ان التقادم ينصب على الموضوع , ومن جهة أخرى فإن الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ,ولا ينسحب فيجب علي الماضي وانما ينسحب فحسب على الماضي وانما ينسحب على المستقبل فلا
يجوز لجهة الإدارة إذا ما قضي بالغاء القرار محل الطعن ان تعود إلي تطبيقه على صاحب الشأن بعد ذلك , ولا جدال في ان للمدعين - من هذا المنطلق -مصلحة ظاهرة فى طلب الغاء القرار المطعون فيه ,ولا يغير من ذلك القول بإن هذا القرار قد زال من الوجود القانونى بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليها ولم يعد للمدعين مصلحة فى الغائه فقد تتماسك جهة الأدارة بهذا القرار في مواجهة المدعين على أساس أن القضاء بعدم
الدستورية قد انصب على قرار وزير الأدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 ولم يتناول القرار المطعون فيه بصفة خاصة ,فيظل بذلك القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على المدعين يهدد مصالحهم الشخصية ,وبالتالي يحق لهم الطعن عليه بوصفه عقبة مادية ينبغي إزاحتها , ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون ولا يلتفت إليه .
ومن حيث انه عن السبب الأخير من الطعن والمتمثل فى الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم فى الأسترداد بالتقادم ,فإن لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد ان جهة الإدارة قد دفعت بسقوط الحق بالتقادم أمام محكمة أول درجة,وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الدفع المتعلق بتقادم الضرائب والرسوم ليس متعلقا بالنظام العام,ومن ثم فإنه لا وجه للنعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد .