الطعن رقم 4110 لسنة 39 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحزاب السياسية هي هيئات خاصة
تخضع فى مزاولتها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من ذلك ما تضمنه القانون المنظم لهذا الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 , ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته
الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية كما ان المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كليهما وانما يكون القضاء العادي هو المختص بنظر أي من هذه الانزعة ويكون بالتالي هو المختص ولائيا النزاع الماثل حول رئاسة حزب مصر الفتاة الأمر الذي يحق معه قانونا لهذه المحكمة الحكم بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة المختصة بالقضاء العالي للفصل فيها ولا وجه لما اثارته الجهة الإدارية في طعنها باختصاص محكمة الأحزاب السياسية تكفل بتحديد اختصاص هذه المحكمة في أمرين : الأول : الطعون بالالغاء المقدمة من طالبي التأسيس في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه في قانون الأحزاب السياسية المنازعة بين لجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يطلب تسجيل اسمه بصفته الممثل القانوني للحزب .
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم فإن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ويدخل في اختصاص جهة القضاء العادي .