الطعن رقم 2384 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-1-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مسائل عامة
⚖️ اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية لتقدير الأتعاب
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها
⚖️ من انواع الوكالة - الوكالة فى الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انتفاء قيام وكالة بينه وبين المطعون عليهما الاول والثانية وانهما لم يقدما ثمة دليل علي توكيله لهما في اي عمل من الاعمال او المباشرة اي من القضايا التي تضمنها طلب تقدير اتعابهما اذ انهما قاما بذلك لصالح ابنه المطعون عليه الثالث واثباتها شرط لازم وسابق علي مرحلة تقدير الاتعاب التي يختص بها مجلس النقابة الفرعية طبقا لاحكام قانون المحاماة وفيما عداها تطبق القواعد العامة في القانون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتحقيقه واقام قضاءه بالزامه وابنه المطعون عليه الثالث بالمبلغ المحكوم به علي قالة انه مقابل الجهد الذي قام به المطعون عليهما الاول والثانية لصالح كل منهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء العادى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد من 77 إلى 92 الواردة بالفصل الثالث من الباب الثانى من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 بشأن علاقة المحامى بموكله أنه لا يجوز للمحامى أن يطالب خصمه بتقدير أتعابه على أساس من هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جعل المشرع لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل فى تقدير أتعاب المحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها طبقا لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون وكان ذلك مفاده أن اختصاص مجلس النقابة مقصود - إذا ما توافر شروط اختصاصه - على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل فى منازعة أخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره فى هذا الخصوص لا يكون له أية حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن.