الطعن رقم 11961 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري أن الطعون المقدمة من طالب القيد في جداول نقابة المحامين على مختلف مستوياتها أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض "الدائرة الجنائية" طبقا لأحكام المواد 73 و 77و 80 من القانون رقم 61 لسنة 1986 ولمحكمة
الاستئناف القاهرة طبقا لأحكام المادتين 33 و 36 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار
قانون المحاماة وطبقا للمادة (44) من القانون الأخير تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون فى قرارات نقل قيد المحامي الي جدول غير المشتغلين , و يبين من
استقراء سائر أحكام ونصوص القانونين المذكورين , ان المشرع اولى محكمة النقض
ومحكمة استئناف القاهرة اختصاصا عاما وشاملا بنظر الطعون التى حددها فيما يصدر
من أجهزة النقابة ولجانها من قرارات يجوز الطعن فيها , الأمر الذي مفاده أن القرارات
التى تصدر من لجنة قيد المحامين بالجدول العام أو الجداول الأخرى سواء كانت برفض طلب القيد أو بإجابته أو قرار احتساب أو عدم احتساب مدة عمل كمدة نظيره لمدة العمل بالمحاماة , وكذا قرار نقل قيد المحامي الى جدول غير المشتغلين كل هذه القرارات تخرج
عن الاختصاص الوائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة , ولما كانت طلبات التعويض عن
هذه القرارات من حيث الجهة القضائية بنظر الدعوى وذلك لعدم تقطيع اوصال المنازعة وباعتبار ان الجهة التي تفصل في مدى مشروعية القرار هى الاقدر على تقدير التعويض
عنه من عدمه والا أدى الاخذ بغير ذلك إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد وكان
مدعاة للتناقض في الأحكام .
ومن حيث أنه اعمالا لما تقدم , وكانت المنازعة الماثلة تدور حول تعويض الطاعن عن قرار لجنة القيد بنقابة المحامين بعدم احتساب مدة نظيره ومن ثم قيده بالجدول المناسب
لمدة عمله بالمحاماة وقرار نقله للقيد بجدول غير المشتغلين , وقد سبق للطاعن أن طعن على القرار الأول أمام محكمة استئناف القاهرة , وعلي القرار الثاني أمام الدائرة الجنائية
بمحكمة النقض على النحو السالف بيانه ومن ثم يخرج الفصل في طلب التعويض عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لمحكمة استئناف القاهرة عن القرار الأول وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عن القرار الثاني مما كان ينبغى على المحكمة القضاء الإدارى الا تتصدى لنظر هذا الموضوع بحسياته خارجا عن ولايتها ويتعين بالتالي القضاء
بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها إلي محكمتي استئناف القاهرة و النقض رختصاص كل منهما بنظر الطلبين مع ابقاء الفصل فى المصروفات .