الطعن رقم 11133 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
التقادم الطويل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد العقار موضوع النزاع بالتقادم الطويل بالرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فأنه مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الدفع بالتقادم الطويل ليس من النظام العام ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة فالطعن أمامها يقاس على الطعن بطرق النفض باعتبار أن أوجه الطعن أمامها متماثلة وقد جري قضاء النقض على أنه إذا يتمسك الطاعن بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح التمسك به أمام محكمة النقض ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تدفع الدعوى بالتقادم أمام محكمة القضاء الإداري فلا يجوز لها والحال كذلك ان نتمسك به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
وهذه المثابة يكون الدفع بسقوط الحق المطعون ضده في المطالبة باسترداد العقار موضوع النزاع بالتقادم الطويل غير قائم على صحيح سنده خليقا بالالتفات عنه .