الطعن رقم 10486 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة (49)من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه اذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى .ومفاد ذلك حسبما به قضاء المحكمة ان المشروع قصد كشرط جوهرى لقبول طلب وقف التنفيذ ان يكون واردا صحيفة الدعوى الإلغاء ذاتها ,وهذا الشرط الشكلى يستوى فى المرتبة مع الشرط الموضوعى وهو انه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدراكها اذ وردت صياغة المادة بالنسبة الى الشرطين على حد سواء وذلك للأهمية والخطورة التى تنتج فى نظر المشروع عن وقف تنفيذ القرار فأراد أن يحيطه بضمانه توافر الشرطين الشكلى والموضوعى معا .
وبالبناء على ما تقدم لما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ,اذ جاءت طلباته الختامية مقصورة على الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه ,فمن ثم فانه ما كان يجوز لمحكمة اول درجة ان تحكم للطاعن بما لم يطلبه أو ان تكيف دعواه بصفة مستعجلة بإلغاء القرار لا يعدو ان يكن افصاحا من المذكور عن رغبته فى حث المحكمة على ان تصدر لصالحه حكما فى موضوع المنازعة على وجه السرعة ,وهو امر جد مختلف عن الحكم بوقف التنفيذ ذلك انه من المسلم به انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب من المحكمة ان تصدر حكمها فى موضوع المنازعة على وجه السرعة,ويخضع الطلب فى هذه الحالة لتقدير المحكمة لها ان تستجيب لطلب الخصم اذ ما تقدرت ان ظروف الدعوى تسمح أو تسلتزم ذلك .