الطعن رقم 3512 لسنة 38 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف المدرسة الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة (45) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تنص علي ان تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي ولا تعتبر مدرسة خاصة :
1)دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية .
2)المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصريين ...
وتنص المادة رقم (56) منه على ان تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ....
وتنص المادة (62) منه على أن تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل ..... ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص ....
وتنص المادة (66)على ان تتولى المديرية التعليمية المختصة الاشراف على المدارس الخاصة في كل النواحي شأنها شأن المدارس الرسمية كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها .
وتضمنت المادة 27 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1988 فى شأن التعليم الخاص انه يجب على المدرسة الخاصة ان تعد لائحة داخلية لنظام سير العمل بها وفقا لأحكام قانون التعليم وتراجع اللائحة المذكورة من الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم المختصة ولا تصبح نافذة الابعد اعتمادها من المحافظ .
و بتاريخ 26/8/1959 تم الترخيص من مديرية التربية والتعليم - ادارة وسط التعليمية لمركز راديو كيمونيكيشانز لممارسة نشاطه فى مجال التعليم الفني والتدريب المهني عن طريق تدريس السكرتارية وإدارة الأعمال والتسويق والفندقة والسياحة والكمبيوتر والتلكس الدولى والتبريد والتكييف والتليفزيون والفيديو والتوصيلات الكهربائية والراديو والترانزستور وتضمنت المادة 16 من الترخيص بان يخطر المركز الإدارة التعليمية بأسماء الدارسين لكل تخصص وكل دورة والذين تعقد لهم امتحانات فى نهاية كل دورة حيث يشرف المختصون بالإدارة التعليمية علي الأمتحانات ,وتم اعتماد هذا الترخيص من محافظ الأسكندرية ,وقام المركز بإعداد لائحة داخلية تمنت سير العمل بالمركز تم اعتمادها من الجهة الإدارية بعد التصديق عليها من المحافظ المختص ,وعلي ذلك فإن المركز المذكو يعد منشأة غير حكومية تقوم بالإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي ومن ثم مدرسة خاصة في مفهوم المادة (54)من قانون التعليم سالف الذكر ,ويسى عليه كافة القواعد السارية على المدارس الخاصة ومن بينها الحكم الوارد فى المادة (62)من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988التي تقضي بحق المدارس الخاصة أن تمنح خلالها شهادات بالنقل أو بالنجاح فى الدورات التدريبية ويتم اعتمادها من الإدارة التعليمية الخاصة بعد التأكد من سلامة ذلك ان قانون التعليم لا يقتصر وصف المدرسة الخاصة علي تلك التي تقوم علي أساس الصفوف الدراسية دون تلك التي تقوم على أساس الدورات التدريبية,وإنما قرر هذا الوصف للمنشأة غير الحكومية التي تقوم بالإعداد المهني أو الفني وهو ما يقوم به المركز المذكوز وبالتالي فلا وجه لقصر الحق فى منح الشهادات عن نوع معين من المدارس الخاصة دون الأنواع الأخرى دون سند من القانون ,ويضحي الصادر بهذا الشأن المطعون فيه مخالفا لأحكام القانون ,ويضحي طلب وقف تنفيذه متسما بالجدية مرجح الإلغاء وقد توافر بشأنه ركن الأستعجال إذ يترتب على عدم منح الطلبة تلك الشهادات إلحاق الضرر بمستقبلهم الذى يتعين معه وقف التنفيذ القرار المطعون فيه .