الطعن رقم 11271 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
الصفة في الدعوى من النظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن قضاء المحكمة جرى على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وبجوز إثارته لإول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
ومن حيث أنه لما كان مستأجر العقار ليس من المخاطبين بأحكام نصوص القانون رقم 56/1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة فمن ثم فهو لا يعد مدينا بها أو مكلفا بادائها ,ولا تنهض بالتالي صفته كمستأجر لاحدى وحدات العقار سندا له فى الطعن على قرار تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه مما تكون معه الدعوى المقامة منه في هذا الشأن غير مقبولة لرفعها من ذي صفة (الطعن 3068/45 ق .ع ).
وبتطبيق ما تقدم لما كان الثابت أن المطعون ضدهما مستأجران للشقتين مثار المنازعة وليسا مالكين لها ,فمن ثم تنتفى صفتهما في الطعن على القرار المطعون معه دعواهما أمام محكمة أول درجة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة .وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .