الطعن رقم 3497 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
الجمعيات التعاونية الإنتاجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة (5)من قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 تنص على ان "تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية نشاطها فى فرع أو اكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية طبقا لما هو محدد نظامها الداخلى .."وتنص المادة (4) النظام الداخلى للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بسيارات الأجرة بمحافظة سوهاج والمشهرة تحت رقم 216,على ان الغرض من هذه الجمعية خدمة الاقتصاد .القومى فى مجال النقل وتحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وتحقيقا لذلك تقوم الجمعية بالأعمال الاتية:
1) القيام بجميع عمليات نقل الركاب بالسيارات فيما عدا عمليات نقل الركاب بالسيارات (أتوبيس الأقاليم وذلك بداخل المحافظة المعينة الى غيرها من الجهات وفقا لخطوط السير التى تحددها الجمعية طبقا للشروط التى يضعها الوزير المختصص....
2) اختيار مواقف السيارات بالاشتراك مع الجهات المتخصة وإنشاء مكتب لتلقى طلبات نقل الركاب ولتنسيق عملياته بين الاعضاء....
3) مراقبة عمليات نقل الركاب بالسيارات التى يقوم بها الأعضاء التأكد من التزامهم بتعرفيه الأجور المحدد وخطوط السير المقررة وتحصيل الرسوم التى تفرض قانونا .
ومفاد ما تقدم ان الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بسوهاج تمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التعاون الإنتاجى والذى احال فى هذا الشأن الى نظامها الداخلى ,واذ تضمنت المادة (4)من النظام الداخلى لهذه الجمعية قيامها بجميع عمليات نقل الركاب بسيارات الأجرة واختيار مواقف السيارات مع الجهة الإدارية وإنشاء مكاتب بها ومراقبة عمليات النقل للتأكد من الالتزام بتعريفه الأجور المحددة ,فان نشاط هذه الجمعية لا يكتمل ولا يتم الا بقيامها بإدارة سيارات الأجرة التى تحدد مواقعها الجهة الإدارية بالاتفاق مع الجمعية والقول بغير ذلك من شانه حظر هذا النشاط على تلك الجمعية على نحو مخالف
لأحكام قانون التعاون الانتاجى الذى يستهدف دعم تلك الجمعيات ليتسبنى لها القيام بنشاطها فى خدمة المواطنين بأسعار تعاونية .
ولا يغير مما تقدم ما تضمنته المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية وأئحته التنفيذية ذلك انه من جهة ,فان سلطة وإشراف الجهة الإدارية على الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا يخولها حق الزام الجمعيات بفرائض مالية وانما يعطيها مكنة الإشراف الادارى للتحقق من التزام الجمعيات بأحكام القانون والنظم الأساسية لكل منها ولا يرقى ذلك الى التدخل فى النشاط الجمعية أو القيام بالإدلرة الفعلية للنشاط المقرر للجمعية ,ومن جهة اخرى ,فان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 2000 بتعديل نص المادة (18)من اللائحة التنفذية لقانون الإدارة المحلية بإضافة اختصاص ادارة مواقف السيارات الى اختصاصات المحافظين ,قد جاء لاحقا فى صدوره على قرار المطعون عفى القرار المطعون فيه والحكم المطعون فيه بما يستتبع عدم سريانه فضلا عنه كونه مخالفا لحكم المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية التي قررت تولي وحدات الإدارة المحلية إدارة المرافق العامة , فالمجمعات الإنتاجية ليست من المرافق العامة بل هي جميعا يكونها الأعضاء براس مال خاص مع مزاولة الأنتاج أو النشاط بأنفسهم وتحمل مخاطرة ومن ثم فهي تخرج من عداد المرافق العامة التي تتولي المحافظة إنشاءها وإدارتها .
وعلي ما تقدم يضحى القرار المطعون فيه مرجع الإلغاء وقد توافر في طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال بما يتعين الحكم بوقف تنفيذه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه متفقا وصحيح حكم القانون ,ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعينا الحكم برفضه .