⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8119 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-2-5
ملخص / وقائع الدعوى: مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن البادى من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية الطاعنة بجلسة 1/12/2003 - والتى لم يعقب عليها المطعون ضده - أن كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية بمشروع مبارك القومى لاسكان الشباب , قدتضمنت شروطا حاكمة وتفصيلية للحجز منها : أن يكون مقدم الطلب مصرى الجنسية ومتزوجا , وغير حائز لوحدة سكنية باسمه أو بإسم أحد أفراد أسرته ( الزوجة والأولاد)وأن يكون له أو لزوجته عمل بالمدن الجديدة الخ , كما حددت الحالات التى يلغى فيهما تخصيص الوحدة أو التعاقد عليها على سبيل الحصر وهى عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها , واستخدام الوحدة فى غير أعراض السكن للحاجز وأسرته , والتصرف فى الوحدة سواء بالبيع أو الإيجار أو التنازل قبل مرور عشر سنوات من تاريخ التسليم أو سداد كامل قيمتها أيهما لاحق , وثبوت تخصيص أكثر من وحدة من وحدات الشباب فى مدينة واحدة أو اكثر . ومن حيث إن مؤدى هذه الضوابط والاشتراطات أن استمرار التخصيص والارتفاع بالوحدة التى يحصل عليها صاحب الشأن من المشروع سالف الذكر, معلق على شرط فاسخ هو عدم قيام حالة من الحالات التى تستوجب إلغاء التخصيص فى حقه ,ومنها عدم صحة البيانات المدونة استمارة الحجز عند تقديمها . ومن حيث إن البين من الظاهر الأوراق -وعلى الأخص حافظه المستندات المشار إليها -أن المطعون ضده قام بشراء الوحدة السكنية رقم (12) بالدور الثالث عمارة رقم (31) مجاورة (8) بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر , وذلك بموجب عقد البيع المحرر بينه وبين المدعوة / عائشه عبد الرازق إبراهيم بتاريخ 23/4/1994 ,والذى تضمن حلول المشترى محل البائعة فى ملكية الوحدة وفى الوفاء بالالتزامات المفروضة عليها , وقد أقر المطعون ضده فى تظلمه من قرار إلغاء التخصيص المطعون فيه صراحة بواقعة الشراء هذه ولم ينكرها ,كما أثبتت التحريات التى قامت بها شرطة التعمير إبان عام 2000 إقامة المطعون ضده وأسرته بهذه الوحدة ,الأمر الذى مفاده أن البيانات التى تقدم المطعون ضده على أساسها لحجز وحدة سكنية بمشروع مبارك القومى للشباب عام 1996, والتى تفيد أنه غير حائز لوحدة سكنية بأسمه أو باسم أحد أفراد أسرته ,هى غير صحيحة ومخالفة -بحسب الظاهر من الأوراق -للحقيقة والواقع وذلك لكونه يمتلك فى هذا التاريخ وحدة سكنية أخرى بذات المدينة , ومن ثم فإنه يضحي من غير المستحقين للوحدة التي خصصت له بهذا المشروع وهي الوحدة رقم (1) عمارة رقم (58) بالمنطقة (13) بمدينة 6 أكتوبر , وبالتالي يكون قد تحقق في شأنه الشرط الفاسخ بتحقق إحدي الحالات التي تستوجب إلغاء التخصص , وعليه فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه من إلغاء تخصيص , تلك الوحدة للمطعون ضده استنادا الي السبب المشار إليه , يكون قد جاء بحسب البادي من الأوراق مطابقا لصحيح القانون ولا مطعن عليه , وهو ما يخلف معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار , مما يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الأستعجال لعدم جدواه . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أخفق فى قضائه وخالف الواقع وصحيح حكم القانون , مما يستوجب الحكم بإلغائة والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ . ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما تذرع به المطعون ضده فى تظلمه من القرار المطعون فيه من أنه باع الشقة المشتراة بالعقد المنوه عنه إلى اخر يدعى / على عبد الحميد محمد واتفق معه على أن يحرر له عقد إيجار , ثم ترك هذه الشقة وأقام بشقة محل النزاع بعد أن تم تسليمها له وتشطيبها حسبما جاء بمحضر إثبات الحالة المعد بمعرفة قسم شرطة مدينة 6 اكتوبر , فهذا القول مردود بأنه لم يقدم ما يثبت صحة ادعاء البيع المزعوم مما يجعل هذا الادعاء مجرد قول مرسل لا يعول عليه , كما أن إ قامته بالشقة محل للتداعى لا تكسبه حقا ذاتيا يخوله الاحتجاج به قانونا مادامت هذه الاقامة لا تستند إلى سبب صحيح .