⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7196 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-2-5
ملخص / وقائع الدعوى: مدارس خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص قد نظم فى المواد من 91إلى 94 منه الضوابط والإجراءات المتعين اتباعها لوضع المدرسة الخاصة تحت الإشراف الإدارى والمالى لوزارة التربية والتعليم, وأناظ الاختصاص بالنظر فى مخالفات المدارس الخاصة للجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية والتى تشكل بقرار من المحافظ المختص وتضم فى عضويتها ممثلا لأصحاب المدارس الخاصة ,ولهذه اللجنة فى حالة مخالفة المدرسة الخاصة اللأ حكام الواردة بالمادة 61 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 - ومن بينها مخالفة مقدار الرسوم المقررة -أن تقوم بإنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التى تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها وفى حالة انتهاء المهلة دون إزالة المخالفة فللجنة أن تقترح وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى على أن يعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية ويصدر القرار من المحافظ المختص ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بوضع مدرسة أبو زهرة الإسلامية تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة قد صدر من وزير التربية والتعليم دون مراعاة الضوابط والإجراءات المشار اليها والتى تنتهى بصدور القرار من المحافظ المختص , فإن القرار المطعون فيه يضحى مخالفا لأحكام القانون إذ صدر غير مختص قانونا , بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وإذا يترتب على تنفيذ القرار إلحاق الضرر بالنظام الإدارى والمالى بالمدرسة بما يستتبع توافر ركن الاستعجال ركن الاستعجال لأمر الذى يتعين معه الحكم اختصاص الوزير باعتباره الرئيس الأعلى للوزارة , ذلك أن الوزير قد مارس سلطته طبقا للمادة الثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981بإصدار القرار رقم 306 لسنة 1993 بتنظيم شئون التعليم الخاص وإذ تضمن هذا التنظيم اختصاص المحافظ فى إصدار قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة فإنه يلزم بمراعاة هذا الاختصاص .