الطعن رقم 3017 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرارات المنفعة الاولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه يبين من الأطلاع على الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 3237 لسنة 34 قضائية عليا بجلسة 12 يناير سنة 1991 - و الذي
انصب علي نزاع مماثل حول ذات القرار محل الدعوي المطعون على حكمها وهو قرار المنفعة العامة رقم 2729 لسنة 1963 - أن المحكمة قد أنتهت إلى عدم سقوط ذلك القرار ,وذلك استنادا إلي أن مشروع مدينة السينما بالهرم الذي صدر من أجله القرار -كمشروع متكامل - قد تم بدء العمل به في
تاريخ معاصر لصدور قرار المنفعة العامة وأن هذه المشرع يمثل وحدة واحدة ,وإذا تم إحاطته بكامل أجزائه بسور واحدة يضم جميع مبانيه ووحداته وديكوراته التي يدخل ضمنها ارض النزاع التي حولها المشروع إلي حديقة كاملة الخضرة مغروسة بأشجار الورد على نحو يجعلها جزءا من التسيج الواحد للصورة المتكاملة العناصر المحققة للأنتفاع المتعدد الجوانب بمدينة السينما ذات المتطلبات المتعددة التى لاشك من بينها الانتفاع بمساحة خضراء سواء في
مجال التصوير السينمائي أو فى مجال تحقيق إنعاش الجو المحيط بالعمل الفنى الكبير داخل تلك المدينة ,الأمر الذي يتحقق معه مناط انطباق حكم المادة (29)من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلا بالقانون رقم 113 لسنة 1963 فيما يقضى به من عدم سقوط قرارات النفع العام إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة بعدم سقوط قرار المنفعة العامة رقم 2729 لسنة 1963 على النحو سالف الذكر , قد جاء من العموم والشمول بحيث ينصرف إلى جميع قطع الأراضى التى شملها هذا القرار بما فى ذلك القطعة الخاصة بالطاعنين ,وأن من المبأدى المقررة أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى - كما هو الشأن فى الحكم المشار اليه -يكون حجة فيما فصل من مسائل ويعتبر عنوانا للحقيقة , إذ إن قوة الأمر المقضى للحكم النظام العام ,الأمر الذى لا يسوغ معه معادة البحث فى سقوط قرار المنفعة العامة محل النزاع من عدمة لتعارض ذلك مع حجيه الأمر المقضى ,ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه وقد انتهى إلى رفض الدعوى المقامة من الطاعين بطلب الحكم بسقوط هذا القرار,فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ,مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليفا بالرفض.