الطعن رقم 8518 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى:
القيد في نقابة المهن الفنية التطبيقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية معدلا بالقانون رقم 29 لسنة 1984 يشترط للقيد في النقلبة أن يكون طالب العضوية ممارسا لمهنة فنية تطبيقية وأن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص
عليها أو مؤهل معادل لأحد المؤهلات المنصوص عليها طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة ,ولما كانت شهادة دبلوم التلمذة الصناعية
الحاصل عليه المطعون ضده من مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة لم ترد ضمن المؤهلات المنصوص عليها ولم يصدر اعتبارا
من 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 قرار من وزير التعليم بمعادلة هذه الشهادة بأحد المؤهلات المنصوص عليها فإن مقتضي ذلك
انتفاء شرط الحصول على المؤهل في حق المطعون ضده ويكون قرار رفض قيده بالنقابة قد صدر صحيحا ومطابقا لحكم القانون ,وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي إلغاء هذا القرار فإن هذا الحكم يكون مخالفا لأحكام جديرا بالإلغاء ,ولا يغير من ذلك أنه صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلة ذلك الشهادة بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ذلك أنه فى تاريخ صدور هذا القرار لم يكن القانون يتطلب معادلة هذه الشهادة و إنما نص صراحة على اعتبارها ضمن المؤهلات المنصوص عليها واشترطت الفقرة (8)بالنسبة لشهادة التخرج من مراكز التدريب المهني المسبوقة بالأعدادية النجاح فى الأمتحان الفني الذي تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخ1 رأى مجلس النقابة طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي لها ويشرط أن يكون في مضي علي المتخرج عشر سنوات على الأقل في ممارسة المهنة,واعتبارا من1984/4/1 تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون رقم 67 لسنه 1974 سالف الذكر أضحي متعينا صدور قرار من وزير التعليم بعد اخذ رأى مجلس النقابة بمعادلة تلك الشهادة حيث لم ترد ضمن المؤهلات المنصوص عليها,وإذ لم يصدر قرار من وزير التعليم تطبيقا لأحكام هذا التعديل فلا سند في القيد الحاصل
على هذه لشهادة بنقابة التطبيقيين .