الطعن رقم 8661 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى:
المصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن المادة 0 (12) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه ولا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية , وقد جرى قضاءهذه المحكمة على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين ا ستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى , وأن للقاضى الإدارى بما له من هيمنةإيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك لإدارة الخصوم فى الدعوى , وبالتالى فعليه التحقق من التحقق من توافر شروط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوي لأطرافها حتى لايشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوي من ورائها كما جري قضاء المحكمة على أن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة (12) المشار إليها
يشمل الدعاوي كما يشمل الطعون .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضي لصالح المطعون ضده بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي (دكرنس )التي بدأت اعتبارا من 1997/3/2 , ولما كانت هذه الدورة قد انتهت فى 2001/3/19 بإنقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ الأنتخابات وفقا لنص المادة(40) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 1975/77 المعدل , فمن ثم فإنه بإنقضاء الدورة الأنتخابية لا يكون هناك وجه للاستمرار في الطعن لزوال شرط المصلحة مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا .