⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13361 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى: الإسكان الفاخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن المشروع قرر في المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن إعفاء المباني التي أنشأت أو تنشأ اعتبارا من 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977- بغرض السكن - وعدا الإسكان الفاخر - من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وعدم سريان هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات كما جري قضاؤها على أن المعول عليه في تحديد مستوي الإسكان الفاخر ليس بما ورد في ترخيص البناء الذي صدر لإقامة المبني وما يرفق به من مستندات ورسومات ومواصفات ومادون من بيانات وإنما العبرة بالمباني المقامة حسب تشييدها في الواقع وبحالتها على الطبيعة بحسبان أن ترخيص البناء يمكن تعديلة وللحصول على ترخيص بالتعديل ومن ثم يجب أن يستكمل المبني مواصفات ومشتملات ومتطلبات الإسكان الفاخر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان المبني مقاما بأحد الأماكن المتميزة التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ ومسطحات ومواصفات تشطيب السكن الفاخر وكذلك بالنسبة للبنية الإساسية لتشييد المبني الكائن به المسكن الفاخر فإنه بتعين أن يشمل المبني على جراج تكفي مساحته لايواء سيارة على المسكن الفاخر فإنه يتعين أن يشمل المبني على جراج تكفي مساحته لابواء سيارة على الأقل لكل وحدة سكنية وغرف خدمات بواقع غرفة واحدة على الأقل لكل وحدة سكنية مع تزويد هذه الجراجات بدورات المياه اللازمة كما يتعين اقامة المصاعد اللازمة إذا كان ارتفاع المبني يزيد على ثلاثة أدوار بما فيها الدور الأرضي . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الخبير أثبت في تقريره المودع بملف الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن وحدات العقار محل التداعي بعضها من الإسكان المتوسط وبعضها أقل من المتوسط ولا تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالأسكان الفاخر فالعقار لا يطل على النيل وليس لموقعه طابع سياحي ولا يتمير باعتدال المناخ ولا يوجد غرف خدمات للوحدات وأن تشطيب الجراج أقل من الاقتصادي والجراج ليس وحدة سكنية وحجرة والبواب تشطيبها من النوع الخبير عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع وإذا ثبت أن جهة الإدارة لم تقدم من المستندات ما ينقض ما أثبته الخبير فلا يكفي ما استندت اليه جهة الإدارة كالمعاينة التي اجرتها المأمورية أو ما ورد قولا مرسلا بوقوع العقار في حي فاخر وارتفاع قيمة بيع الوحدة السكنية فيه إذا فضلاً عن ورود هذا القول مرسلاً دون دليل فالعبرة بتوافر مواصفات الإسكان الفاخر حسبما حدده قرار وزير الإسكان سالف الذكر وإذ كان ما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير وطرح ما ورد بأوراق ومعاينات الجهة الإدارية حيث أطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذت به محمولاً على أسبابه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم يكون قرار مجلس المراجعة بالضرائب العقارية المطعون فيه بتأييد ربط المأمورية لعام 1991 غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومن ثم يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض .