الطعن رقم 3532 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات وحالات الاستيلاء المؤقت عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لحكم المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث زلزال لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية وهي أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التي يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في أثارها ومن ثم فإن سلطة الوزير في الاستيلاء المؤقت تقتصر على تلك الحالات التي يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى ولما كان الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية لاقامة مزرعة لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بطنطا لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر كما لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة دون اتخاذ أية إجراءات وإذ أصدر وزير التعليم القرار المطعون فيه بالاستيلاء على مساحة 22 س / 2ط 2 ف المملوكة لورثة المطعون ضده استناداً إلى نص المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 لاقامة مزرعة تدريبية لمدرسة ناصر الثانوية الزراعية فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال فيكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بوقف تنفيذ القرار القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 آنف الذكر والتي تجيز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة هذا مردود بأن هذه المادة قد بينت أنواع الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة ومن بينها إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياه والصرف الصحي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى هذه الأعمال ينتظمها نص المادة 14 من هذا القانون التي تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي وبالتالي يتعين عدم الخلط بين هذه الأعمال والتي تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالأستيلاء عليها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبين حالات الاستيلاء المؤقت التي تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العانة والتي لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه .