⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8760 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المادة (22) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تكون القيمة الواجب الاقرار عنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساوية في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك إذا عرضت في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الأخر على اساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخلولها في البلد المستورد .." وتنص المادة (23) على أنه " على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهات وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها وتنص المادة (50) على أن " يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشاها ومطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به " . ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقراً على أن مفاد هذه النصوص أنه يتعين على صاحب البضاعة أن يتقدم بالفاتورة الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة مصدقاً عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك والتي لها عدم التقيد بما ورد فيها أو المستندات المرتبطة بها ويكون للمصلحة في هذه الحالة التأكد من صحة الثمن الحقيقي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفقاً للقواعد المقررة في هذه الشأن ومن ثم يكون تقديرها سليماً مادامت قد استمدته من عناصر ثابتة لديها دون انحراف أو إساءة استعمال السطة كالاسترشاد مثلاً بما بما لديها من قوائم لبضاعة مماثلة من ذات بلد المنشأ أو من بلد أخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية أو بضاعة مماثلة ثم الإفراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير وففي هذه الحالات يكون التقدير متفقاً وصحيح حكم القانون مادامت الغاية هي الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها والمصلحة وهي تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو قدمت بناء على طلبها وانما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق في قيمتها ومدي مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اذ انتهي إلى سلامة القرارين المطعون فيهما تطبيقاً للمبادئ السالف بيانها وتغلبياً لما ورد بقائمة أسعار التصدير العامة المعلنة من المنتج والتي طلبتها الجمارك من مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر بلندن عما ورد بأسعار القائمة المقدمة من الشركة الطاعنة وذلك على النحو الوارد بأسباب الحكم المطعون فإنه يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون . ولا يحاج في هذا الشأن بما ساقته الشركة الطاعنة بتقييد سلطة مصلحة الجمارك بما ورد بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1984 ذلك أن النصوص سالفة الذكر وما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من إطلاق سلطة الجمارك في تقدير ثمن السلعة مادام تقديرها خلا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ولا يحاج كذلك بأن تخفيض أسعار بعض السيارات بنسبة 10% اعتماد على الرأي الشخصي والتقدير الجزافي ذلك أن أساس التقدير لثمن هذه السيارات هو قائمة الأسعار الصادرة من المنتج وأن التخفيض روعي فيه اختلاف بعض المواصفات في السيارات وهذا التقدير يظل كذلك في إطار السلطة التقديرية المشار إليها وهو ما أدي إلى صدور القرارين المطعون فيهما في سنة واحدة وهما متفقان وصحيح أحكام القانون وهو ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض .