الطعن رقم 9743 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
إزالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن ركن الجدية فأنه بالرجوع إلى أحكام المادة 16 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 يبين انها أوجبت إزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم ....... وذلك بالطريق الاداري وبقرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادتين 15, 16 ومن ثم قأن مؤدي ذلك وإعمالا بصراحة النص فأن صدور قار إزالة الأعمال المخالفة في الحالات المحددة على سبيل الحصر في هذه المادة يكون من المحافظ المختص وحده دون جواز التفويض في هذا الشأن .
" حكم المحكمة الإدارة العليا في الطعن رقم 7069 لسنة 46 ق عليا جلسة 21/12/2002"
ومتي كان ذلك وكان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لبحث ركن الجدية فأن الجهة الإدارية نسبت إلى المطعون ضده قيامه ببناء حجرة وسلم بالدور الأول العلوي وحوائظ حاملة بالطوب الأحمر ومونه الاسمنت متعديا على الشارع العام وخط التنظيم بعمارته بمركز تلا منوفية شارع مصر الجدية بطول 8.3 متر وعمق 4.5 متي أي يسطح 37.35 متر مرع من الناحية البحرية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بشؤون التنظيم وبالمخالفة لأحكام قانون التنظيم المباني وتم تحرير محضر مخالفة وقرار ايقاف رقم 2 لسنة 2000 وتم اصدار قرار رئيس مجلس تلا المطعون عليه رقم 166 لسنة 2000 بتاريخ 12/3/2000 بإزالة الاعمال المخالفة بالطريق الاداري استنادا إلى قرار محافظ المنوفية بالتفويض في الاختصاصات والمشار بديباجة القرار المطعون عليه فأن القرار المطعون فيه على ما سلف وهو متعلق بمخالفة خط التنظيم يكون قد صدر مخالفا للقانون إذا يتيعن صدوره في هذه الحالة من محافظة المنوفية وحده دون تفويضه ومن ثم يكون القرار مرجح الإلغاء عند نظره موضوعا مما يجعل ركن الجدية متوافر في طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فانه متوافر كذلك لما في الاستمرار في تنفيذه القرار المطعون فيه اضرار لا يمكن تداركها في حرمانه هو واسرته من مسكنه بالإضافة إلى النفقات المالية التي يتحملها نتيجة لذلك مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث انه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى ذات النتيجة والتي انتهي إليها قضاء هذه المحكمة استنادا لسبب أخر ومن ثم تحل هذه المحكمة الأسباب الواردة بالحكم المطعون فيه وتنتهي إلى القضاء برفض الطعن مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات اعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .