الطعن رقم 547 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-1
ملخص / وقائع الدعوى:
إشكال القضاء بوقف تنفيذ الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه من الامور المسلمة ان في شر وط قبول دعوى الالغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة نبص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972
ومن حيث أن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أن توافر شرط المصلحة في العدوى عند رفعها ثم تخلفه قبل أن تصدر المحكمة حكمها يؤدي إلى زوال هذه المصلحة .
ومن حيث أن ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من تقرير الطعن الماثل ان الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 1446/50 ق . وفي ذات الوقت طعن على هذا الحكم لما المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3009 لسنة 43 ق . عليا والتي قضت بجلسة 11/8/1997 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وكان ذلك قبل صدور حكم محكمة القضاء الاداري محل الطعن الماثل - في الإشكال المرفوع من الطاعن بحوالي سبعة أشهر حسبما ذكر الطاعن فمن ثم كان على علم بانتفاء مصلحته في الإشكال باعتبار ان الحكم المستشكل فيه أوقف تنفيذه بمقتضي حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)بوقف التنفيذ على النحو المتقدم .
وانه لما كان الحكم المستشكل فيه موقوفا على النحو المتقدم فبالتالي تنتقي الغاية من الإشكال ويتعين الحكم بعدم قبول الإشكال الانتقاء شرط المصلحة مع إلزام المستشكل بصفته المصروفات .