⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2839 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2004-10-23
ملخص / وقائع الدعوى: أثر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع أنشأ بمقتضي القانون رقم 7 لسنة 2000 لجان بالوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تثور بين هذه الجهات وبين العاملين فيها او بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وأوجب على ذوي الشأن اللجوء إليها بطلب التوفيق قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وإلا قضي بعدم قبول الدعوى عدا ما استثني بنص كما اوجب على الجنة إصدار توصيتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ورتب مشروع على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المشكلة في الجهة الإدارية وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق وتلك المقررة للرفع الدعوى على أن هذا الاثر الواقف لطلب التوفيق ينقضي أما بصدور توصية اللجنة خلال ميعاد الستين يوما المقررة من تاريخ الطلب وانتهاء الأجل المقرر لقبولها في طرفي النزاع أو بأنقضاء ميعاد الستين يوما دون أن تصدر اللجنة توصيتها إيهما أقرب بحيث يبدأ الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء اعتبارا من تاريخ انقضاء هذين الأجلين ايهما أقرب وهو صدور توصية اللجنة خلال ميعاد الستين يوما وانتهاء المدة المقررة لقبولها من الطرفين أو انقضاء مدة الستين يوما على تقديم طلب التوفيق دون ان تصدر اللجنة توصيتها فيها . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 13/12/2000 صدر قرار محافظ بني سويف رقم 1004 لسنة 2000 بندب الطاغن من وظيفة سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف إلى وظيفة مدير شئون العاملين بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف فتقدم بتاريخ 28/12/2000 بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة للتوصية بألغاء القرار المذكور إلا أن اللجنة لم تصدر توصيتها في طلبه خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقدميه وانقضي بذلك الاثر الواقف لطلب التوفيق للميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى الغاء القرار رقم 1004 لسنة 2000 اعتبارا من 26/2/2001 ومن ثم فقد كان يتعين عليه في 27/4/2001 فأذا ما اقام الطاعن دعواه بعد انقضاء هذا الميعاد أي في 28/5/2001 فتكون في شقها الخاص بطلب الإلغاء غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة 24 من قانون مجلس الدولة . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضي بهذا النظر في الشق الخاص بطلب الإلغاء والذي اقتصر عليه الطعن الماثل فيكون قضاؤه في هذا الشق من الدعوى قد صادف صحيح حكم القانون ويضحي الطعن الماثل مفتقدا السند القانوني الصحيح خليقا بالرفض