الطعن رقم 5083 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-1-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ اركان البيع - المحل - تعيين المبيع
⚖️ تضامن
⚖️ الكفيل المتضامن
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ منازعات الملكية - الدعاوى المتعلقة بالملكية
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المطعون عليها الاولي قد وقعت علي عقد البيع المؤرخ 3/11/1978 الصادر له من زوجها بصفتها متضامنة مع زوجها البائع له في تنفيذ هذا العقد عن ذات الاطيان موضوع التداعي بما يجعلها في مركز البائع وعليها ذات التزاماته والتي منها نقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري فيمتنع عليها التعرض له في هذه الاطيان او طلب تثبيت ملكيتها لها غير ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي بثبوت ملكيتها لاطيان النزاع علي قالة ان ذلك لا ينال من صحة ملكيتها لها ما دام لم يثبت انها كانت لها وقت البيع ولم توقع علي العقد بصفتها بائعة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناطق فى توجيه الطعن إلى الخصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منها الآخر فى طلباته وإذ كان المطعون عليه الثانى قد اختصم فى الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فلا يجوز - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الكفيل المتضامن يعتبر فى حكم المدين المتضامن من حيث مطالبة الدائن له منفردا دون التزام بالرجوع أولا على المدين أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة الكفيل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان محل البيع عينا معينه حق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه بعده طالما أنه لم يكن لأحد غيرهما أى حق عينى عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا ضمن الكفيل للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادرا له من بائعها فإنه يكون للمشترى بمقتضى هذا الضمان من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التى حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوى على إنكار حقه فى اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصيا المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلى سواء كان هذا الإنكار صريحا فى صورة دفع لدعوى الدائن التى يطالبه فيها بالوفاء أو ضمنا فى صورة دعوى يرفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعنى معارضة حق الدائن، إذ أن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه.