⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4405 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-3-7 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة أرباح المهن غير التجارية أو الصناعية - الوعاء الضريبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/2 من القانون رقم 175 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمال الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء النص في المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزير المالية إذ أصدر القرار رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور في الوقائع المصرية في أول مارس سنة 1984 - العدد 53 - ونص في مادته الأولى على أن "في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناءً على المؤشرات والقرائن الآتية: أولاً- ................... ثانياً:- مؤشرات المصروفات..................... رابعاً:- استهلاك الأدوات الطبية: يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية.................. خامساً: تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص سادساً:- تحسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل"................ ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 20% المذكورة في المادة 97 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون.