الطعن رقم 6752 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-2-24
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - الاقرار بالدين
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية الساادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود، نائبي رئيس المحكمة حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 973 من القانون المدني يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، وإذ ورد في التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة 383 منة القانون المدني وبإقرار المدين بحق الدائن طبقا لحكم المادة 384 من ذات القانون فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم هي مطالبة صاحب الحق وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إقرار الحائز بحق المالك الذي ينقطع به التقادم إما أن يكون صريحا يقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذي كان ساريا وبالتالي عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار، أو يكون إقرارا ضمنيا يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مورث الطاعنين قد أقام دعواه الماثلة بطلب ثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضها على سند من أن الدعوى رقم 847 سنة 1980 مدني مركز الزقازيق الجزئية قد قطعت سريان التقادم المكسب مع أن هذه الدعوى كان قد أقامها هذا المورث تظلما من أمر الحجز التحفظي الصادر ضده، وبالتالي فليس من شأنها قطع سريان هذا التقادم الساري لصالحه باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق بالحق المراد استرداده.....، كما وأنها لا تنطوي على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية بل هي إنكار منه لها، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة لسريان التقادم بما حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة المكسبة للملكية يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب.