الطعن رقم 5366 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-2-21
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ ضريبة الدمغة - الدمغة النسبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة، وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمعة النسبية على سبيل الحصر وهي فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون.