الطعن رقم 82 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-4-27
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - الإقرار الضريبي - أثر تقديم الممول للإقرار الضريبي
⚖️ تقادم الضريبة - بدء سريان التقادم
⚖️ انقطاع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويقابلها الفقرة الأولى من كل من المادتين 97، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1929 الملغي، أنها قد حددت مدة التقادم المسقط لدين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الحالي، والتي تقابلها المادة 48 من القانون الملغي، وهو ما يوافق أول أبريل من كل سنة أو اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للممول، وكان من المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة هو مما ينقطع به التقادم شأنه في ذلك شأن الإخطار بربط الضريبة على النموذج 19 ضريبة، 6 ضريبة عامة وذلك عملا بعموم نص الفقرة الثانية من المادة 174 أنفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقرارات بأرباحهم في الميعاد وبين تلك التي يجب مراعاتها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها أنحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولين الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم بربط الضريبة على مقتضى النموذج الأخير، فإنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها، وإلا فإن الإجراءات المخالفة تغدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا الإجراء صحيحا في ذاته وجه إلى الممول حال وجوبه أما إذا كان غير لازم ووجهته المصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيدا غير ذي أثر.