⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 156 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-4-20 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشتري منه، إذ أن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقا في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه... قضى برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولا من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير (بموجب عقد بيع لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه) وذلك بما أورده في مدوناته من أنه "إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولا) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده،..." فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أو قير المساهمة والمسجل برقم......سنة 1976 شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولا ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن الحكم بذلك يكون فضلا، عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور.