الطعن رقم 3291 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-3-23
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
إرث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسو السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت شخصية الوارث- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصيا برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، دون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.