⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-3-21 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: صلاح زراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجزئة الأراضي الزراعية
⚖️ مخالفة شرط المنع من التصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المزحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعة نائبي رئيس المحكمة مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- عالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة، ولم يحظر انتقال ملكيتها بل أوجب- فحسب- إتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر حتى تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوي الشأن إلى فرد واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن البطلان لمخالفة شروط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ليس بطلانا مطلقا، وإنما هو بطلان نسبي يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة والتي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون على ما جاء من أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها وجعلها أسبابا لقضائه من أن المادة 16 من ذلك المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن- رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها- وأن المادة 23 منه لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من مدى صحة ونفاذ عقود الشراء التي اعتصم بها الطاعنون في حق المطعون ضدهما، فإنه فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.