الطعن رقم 1789 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-6-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - تظلم الممول بشأن الضريبة على الاستهلاك
⚖️ الضريبة على الاستهلاك - جواز التظلم منها امام القضاء مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطعنة لم تتظلم من القرار الصادر بإلزامها بالضريبة المستحة على اللجنة المختصة قبل إقامة الدعوى وذلك عملاً بحكم المدة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981في حين أن المشرع لم يورد في المادة سالفة الذكر قيداً على حق الملتزم بالضريبة في الإلتجاء إلى القضاء، لأن التظلم من القرار الصادر بفرض الضيبة جوزى ولم يرتب المشرع أى جزاء على عدم إقامة ذلك التظلم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى 22 من القانون رقم 133 لسنه 1981 فى شأن الضريبة على أنه ( للملتزم بالضريبة أن يتظلم من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الانتاج أو تحديد قيمتها، ويكون التظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه لرئيس المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار ويشترط لقبول التظلم أن يكون مصحوبا بما يدل على سداد المتظلم للضريبة المستحقة من إقراره المنصوص علية فى المادة 15 من هذا القانون وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه التظلم خلال ثلاثين يوما من استلامه- أن يحيله إلى لجنه تشكل بقرار منه ، من ثلاثة من موظفى المتصلة الفنيين الذين لم يسبق لهم الاشتراك فى القرار موضوع التظلم" ، وكذلك النص فى المادة 23 من ذات القانون على أن " على اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بحث التظلم أو إبداء رأيها فى خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها ورفعه لرئيس المصلحة لإصدار قرار بشأنه فى خلال عشرة أيام آخرى، ويعتبر عدم رد المصلحة على المتظلم فى خلال عشرين يوما بمثابة قرار برفض تظلمه" مفاده أن المشرع ورغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على الاستهلاك أو قدرها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها انشأ لجنة من موظفى مصلحة الضرائب أجاز للممول عرض خلافاته عليها بغية حلها وديا، ولم يجعل المشرع سلوك هذا الطريق وجوبيا بل جعله جوازيا فلا يترتب على قيام الممول بالتظلم أمام تلك اللجنة سلب حقه فى اللجوء إلأى القضاء العادى إذ لو اراد المشروع ذلك لنص على هذا الجزاء صراحة، وذلك وفق ما أورده بالمادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 والمادة 157 من تاقتنون رقم 157 لسنه 1981 المقابلة لها حين جعل الربط نهائيا إذا لم يطعن الممول عليه أمام لجنة الطعن خلال شهر من تاريخ إخطار بهذا الربط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على وجوب تظلم الممول من قرار فرض ضريبة الاستهلاك قبل اللجوء إلى القضاء وإلا تكون الدعوى غير مقبولة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.