⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات - طلب الاحالة الى التحقيق
⚖️ حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية امام المحاكم المدنية
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ مخاصمتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المحكمة عملا بالمادة 802 مرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتحكم بقبولها وهذا لا يتأتى لها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها لتتبين منها مدى ارتباطها بأسباب المخاصمة. فإذا كان الحكم قد أشار إلى أنه لم ير فيما أسند إلى وكيل النيابة على ما ظهر له من الأوراق غشاً أو تدليساً أو غدراً أو خطأ مهنياً جسيماً وإنما رأى أن ما أتاه يعتبر خطأ مهنياً غير جسيم بسبب حداثة عهده بأعمال النيابة وأنه خطأ هين لا يدخل في أسباب المخاصمة - فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون إذا قضى بعدم جواز المخاصمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة، فإذا لم يكن الخصم متهماً في الحكم الجنائي الذي يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها في سياق أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغني عن التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 379 مرافعات أن بدء جريان ميعاد الطعن لا يكون إلا من تاريخ إعلان الحكم من جانب من يتمسك بجريان الميعاد أو من جانب من يتمسك به ضده، فإذا تبين من صورة الحكم المقدمة من الطاعن أن إعلانها كان حاصلا بناء على طلب قلم الكتاب وقد أعلنها مباشرة للنيابة العامة ثم قام قائد السجون الحربية بإعلانها إلى الطعن شخصياً فإن المطعون عليه لا يفيد من هذا الإعلان - كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة.