الطعن رقم 6275 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-3-14
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ الحجز الاداري - أثر الحكم بعدم دستورية المادة 1/ ط من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري
⚖️ اثر الحكم بعدم دستورية المادة 1/ ط من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العم تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 بعدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الذي يجيز إتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه عدم أحقيته في توقيع الحجز الإداري محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على صدور ذلك الحكم ونشره في الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص في ترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند.