الطعن رقم 124 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2000-12-25
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الأحوال الشخصية - سلطة محكمة الموضوع في مسائل الأحوال الشخصية
⚖️ الطعن في الحكم - بطلان الأحكام - من حالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب ئريس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة، فإنه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقريرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية الصادرة فيها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه بفرض خلو النسخة الأصلية للحكم من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأنهم هم الذين وقعوا على مسودة الحكم، فإن غاية ما يوصف به هذا الحكم أنه مشوب بالبطلان إذا تحقق ما يوجب بطلانه، وهو ما لا يصل إلى مرتبة الانعدام التي تجرد الحكم من أركانه الأساسية لما كان ذلك، فإن ما ساقه الطاعن كسند لدعوى أصلية ببطلان الحكم الصادر ضده بالتطليق، لا يجرد هذا الحكم من أركانه الأساسية، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.