⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1548 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-12-21 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - ترقية العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العبادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 8، 10، 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/12/1977- المعادلة للدرجة الخامسة في ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة في 31/12/1980 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة والثالثة- إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى أحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/12/1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/12/1988 دون مراعاة شرط المدة البينية سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.