الطعن رقم 6664 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-12-21
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - مدة خبرة
⚖️ سلطة جهة العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق - سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مؤسسة مصر للطيران ذات نظام خاص تضمنه القانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشرطات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالمطعون ضدها وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 116 لسنة 75 سالفة البيان قد خولت مجلس الإدارة إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين في الحكومة والقطاع العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المطعون ضدها (مؤسسة مصر للطيران) قد أصدرت القرار رقم 103 لسنة 1984 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة التي يكتسبها العامل في جهة أخرى غير المؤسسة المطعون ضدها داخلية أو خارجية ومن ثم فإن هذا القرار هو الواجب التطبيق على حالة الطاعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بتطبيق أحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.