الطعن رقم 137 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2000-12-17
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر
⚖️ تعيين - التعيين تحت الاختبار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 31، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في كل مرة اختلافا جوهريا بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون 137 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الأصل في استحقاق الأجر- وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981- أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار، ومنها الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها.