⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3175 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-12-17 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع الطعن
⚖️ نيابة اتفاقية - استمرار الولي في تمثيل القاصر رغم بلوغه سن الرشد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980- المعمول به اعتبارا من 29/12/1980 تنص على أنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف...." وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 14/4/1993 بعد العمل بأحكام القانون رقم 218 لسنة 1980 والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابه، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الطاعن بصفته وليا عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته لبلوغه سن الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون في هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل أثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن الطاعن وحده له الحق في رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.