⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2000-12-16 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل المتعلقة بالولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - سماع دعوى التطليق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة والمادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية يدل على أن المشرع استلزم لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطا ثلاثة هي أن يكون الخصوم متحدين في الطائفة والملة وأن توجد لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون رقم 462 لسنة 1995، وأن تصدر الأحكام طبقا لشريعتهم في نطاق النظام العام وأنه جعل العبرة في اتحاد الخصوم في الطائفة والملة بوقت رفع الدعوى، وأنه متى رفعت الدعوى باعتبار طرف الخصومة فيها متحدي الطائفة والملة وسلم الطرفان طيلة مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بالوحدة الطائفية واستمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى فإن ادعاء أحدهما لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من أتباع مذهب آخر لا يفيده شيئا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع- منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة- من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقا لشريعتهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس- التي لا ينتمي إليها الطرفان- على واقعة الدعوى دون إتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.