الطعن رقم 1326 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1993-6-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لترك العين المؤجرة
⚖️ بطلان الاجراءات - البطلان المترتب على عدم اتخاذ اجراءات شهر شركة التضامن او التوصية د
⚖️ بطلان الشركة
⚖️ تصفية الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطعن بالأسباب الأول والثانى والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى أن الشركة باطلة اعتبرها شركة فعلي قائمة لا تحل إلا بحكم من القضاء في حين أن الشركة بمجرد تكوينه تنشأ لها الشخصية الأعتبارية وتستقل بأموالها عن الشركاء فيها الذى يحكم العلاقة بينهم عقدها بصرف النظر عن بطلانه لعدم شهره أو نشره من وثم فإن الشركة تبقى ولا تحل قبل انتهاء مدتها المحدده بالعقد ولا اثر للبطلان بين عاقديها ولا اثر رجعى له، وإذ وافق الشركاء في الشركة موضوع النزع على إنهاء الشركة بعد انتهاء أجلها المنصوص عليه بالعقد فما كان هناك محل لإبطالها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وشرحا لذلك يقول إن الحكم عين مصفياً للشركة ولم يبين طريقة التصفية بالرغم من أن مورثته كان لها طلبات محددة في هذا الصدد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وحاصل ذلك إن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم العين التى اتخذتها الشركة محلا وقدمها الشريك كحصة صارت عنصراً من عناصرها وملكا لها وعند التصفي ينبغى أن تدخل كعنصر من عناصر التصفية، وإذ قضى بتسليمها يكون قد أعاد المتعاقدين إلى الحالة التى كنا عليها قبل التعاقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 48،49، 51،53،54 من قانون التجارة .... يدل على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها، وتعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلا بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان بشرط أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلا بان اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع، ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عين مصفيا لتصفية الشركة موضوع النزاع وتطبيق القواعد التى نص عليها القانون فى الشركة الباطلة عند التصفية ومن ثم يكون قد حدد للمصفى طريقة التصفية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى الشأن المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لأخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين حقه فى الانتفاع بها إلى شريكة فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى بل يظل عقد إيجار العين على حالة قائما لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصى فى إيجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أو تم تصفيتها فانه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للأنفراد بمنفعتها.