⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4764 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-12-7 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ معاشات - معاش العجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت في الدعوى أن الصندوق الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدر بتاريخ 21/11/1993 القرار رقم 347 لسنة 1993 بشأن تسجيل النظام الأساسي للصندوق على سند من أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وقد نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصرف المزايا التأمينية التالية: أ- في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة يلتزم الصندوق بأداء مبلغ تأمين يعادل أجر عشرين شهرا من إجراء الاشتراك الأخير بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات وإذا انتهت خدمته ولم يكن قد استكمل مدة عشر سنوات يستقطع من مستحقاته الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة المكملة لعشر سنوات بذات أجر الاشتراك وبأن هذا النظام هو الأساس في احتساب المزايا المستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق دون اللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991 لأنها لم تعتمد كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 غير أن الحكم المطعون فيه اتخذ تقرير الخبير دعامة لقضائه دون أن يتنازل هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب