الطعن رقم 7993 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-11-30
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ ترقية - قواعد ترقية أعضاء مجلسي الشعب والشورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كان النص في المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس الشورى.... والأحكام المقررة بالمواد..... 24، 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب" وكان النص في المادة 24 من القانون الأخير على أنه "إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته أو عمل... ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة والمعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي" والنص في المادة 25/1 من ذات القانون على أنه "لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية" يدل على أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب أو الشورى وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، فإذا ما رقى من يلي عضو المجلس في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضا بالاختيار هي ذات الوظيفة التي كان يجب ترقية العضو إليها وهو ما يتحقق به قصد الشارع من وجوب ترقيته بالاختيار في هذه الحالة، فإذا كانت الوظيفة الأعلى التي رقى إليها الأحدث تختلف عن الوظيفة الأعلى للوظيفة، التي يشغلها عضو المجلس طبقا للهيكل التنظيمي للوظائف بالشركة فإن مبررات ترقيته تكون قد انتفت، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وقت إجراء حركة الترقيات كان يشغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية وأن الوظيفة التالية لها طبقا للهيكل التنظيمي للوظائف بالمطعون ضدها هي وظيفة مدير قطاع العلاقات الصناعية والأفراد وأنها كانت غير شاغرة وقت إجراء الترقية وتغاير وظيفة مدير قطاع العاملين وعلاقات العمل التي رقى إليها من يليه في الأقدمية والتي كان منتدب عليها قبل ترقيته إ ليها منذ 14/11/1979 مما تنتفي معه مبررات ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطأ دون أن تنقضه.