⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4314 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-11-30 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدلات - البدلات المهنية
⚖️ بدلات - بدل التفرغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العابدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقا للقواعد المبينة قرين كل منها (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيس.........(2) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة..............(3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق......(4)بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة..." والنص في المادة 20/4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ".........كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقرة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس...." والنص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن "....... يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:1-............2-...........3- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم من شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة...." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1-.............2-................3-........4- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك، بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة" يدل على أن رئيس الجمهورية كان هو المختص بتقرير البدلات المهنية في حدود تطبيق القواعد المبينة بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971، وبعد صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح من الجائز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات المشار إليها وتحديد فئة كل منها، كما يجوز لمجالس الإدارات بشرطات القطاع العام أن تمنح العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة البدلات المهنية التي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قرار بمنحها للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم بالشروط والأوضاع التي تقررها مجالس الإدارة لتلك الشركات، فإذا لم يصدر قرار من أي منهما بهذا الخصوص أو صدر قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها بدلات مهنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم 916 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص في البند (29) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه بالمادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 سالف البيان، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم 472 لسنة 1967 ونص في مادته الأولى على منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن "يصدر وزير المالية قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" مما مفاده بدل التفرغ المذكور شرطه صدور قرار وزير المالية- بالكيفية المبينة به- بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر قرارا بذلك وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 23/4/1978 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر، ولم يصدر قرارا أخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقا للأوضاع المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح أي بدل مهني إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للأخصائيين التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطالب به تأسيسا على أن حق الشركة في منح البدلات المهنية مستمدة من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.