الطعن رقم 318 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-11-27
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل المتعلقة بالولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - الطلاق - طلاق المجنون والمعتوه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرأي في المذهب الحنفي إنه إذا زوج المجنون أو المعتوه نفسه فلا ينعقد عقده لأن عباراته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بها فلا يترتب عليها آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه في هذه الحالة واردا على غير محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلاق المجنون أو المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضي زوجة المجنون أو المعتوه إذا طلبت هي ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا.