⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 575 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2000-11-27 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في توافر الصفة بحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشخص لا يعتبر طرفا في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون ضدها على.......... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنا دون أن تختصم والده بصفته وليا طبيعيا عليه، وحكم ابتدائيا لصالح المطعون ضدها، فأقام المحكوم عليه استئنافا على هذا الحكم، وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، أقام والد المحكوم عليه هذا الطعن بصفته الوالي الطبيعي على أبنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يبدل من ذلك أن المحكوم عليه تقدم بطلب لترك الخصومة في الطعن طالما أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.