الطعن رقم 7955 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-11-26
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعلق قوانين التأمينات الاجتماعية بالنظام العام
⚖️ نطاق قانون التأمين الاجتماعي
⚖️ التأمين على أصحاب الأعمال - صغار المشتغلين
⚖️ التأمين على أصحاب الأعمال - التعويض الاضافي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي، نواب رئيس المحكمة وماهر جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بعد أن حدد في المادة الثالثة منه الفئات التي تسري عليها أحكامه قد استثنى منها الفئات التي أوردها في المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال في شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذي يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية وكان القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1978 ومن بعده القرار الصادر برقم 160 لسنة 1983 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهي استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما المرحوم.......... وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وإن كان قد مارس نشاطه كمبيض نحاس في محل عمل ثابت بناحية بندر أسيوط في الفترة من 1/10/1980 حتى 21/3/1988 إلا أن الترخيص بمباشرة هذا النشاط قد تم إلغاؤه اعتبارا من 22/3/1988 بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه حتى سطح الأرض وقد خلت الأوراق مما يدل على توافر أحد الشروط الأخرى في جانبه ومن ثم فإنه يعد منذ ذلك التاريخ غير خاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وإذ لم يستوف مورث المطعون ضدها في الفترة من 10/10/1980 حتى 21/3/1988 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهرا طبقا لنص المادة 12 من القانون 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 فإنها تكون فاقدة الحق في المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقا تأمينيا لم ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أن المشرع قرر تعويضا إضافيا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات حددها على سبيل الحصر من بينها حالة وفاة المؤمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه بتاريخ 22/3/1988 ولم يكن بسبب وفاته الحاصلة في 26/12/1990 الأمر الذي يترتب عليه فقدانه أحد شرطي استحقاق التعويض الإضافي، فإن المطعون ضدها تكون غير محقة في طلبها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم يدل على سريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على التأمين المنصوص عليه في القانون 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا الأخير بما لا يتعارض مع أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتبارا من 1/4/1984 مفاده استحقاق المؤمن عليه مكافأة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور من بينها حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة وكان الثابت من الرد على السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ 22/3/1988 وليس بسبب العجز الكامل أو الوفاة الحاصلة في 26/12/1990، فإن مورث المطعون ضدها لا يستحق مكافأة العشرة شهور.